السيد جعفر مرتضى العاملي

170

زواج المتعة

وقد صرحت الروايات المتقدمة في فصل : النصوص والآثار وغيره بلزوم المهر فيه فراجع ما تقدمت روايته عن الصحابة وعن عمر نفسه حسبما ذكرناه في هذا الكتاب ، وسبق أيضاً قول جابر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر الخ . راجع فصل النصوص والآثار ، الحديث الثاني . أما الإشهاد فنحن لا ننكر أنه لا يشترط الإشهاد في زواج المتعة ، لكننا نقول : إن هذا يشمل الزواج الدائم أيضاً . . وأما بالنسبة للولي ، فإنه لا يفترق عن الزواج الدائم في ذلك وكذا الحال بالنسبة للشهود . وقد صرّح ابن رشد بقوله عن نكاح المتعة : « هو النكاح بصداق وشهود وولي » ، وإنما فسد من ضرب الأجل ( 1 ) . وقال ابن جزي في تفسير آية : * ( فما استمتعتم به منهن ) * : « وكان جائزاً في أول الإسلام ، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه » ( 2 ) .

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) التسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137 .